بيان دائرة الإفتاء بحلب فيما يفطر ومالا يفطر الصائم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث هدىً ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . يقول الله تعالى : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( البقرة183 .
ويقول صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضه عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ " .السنن ألأربعة والبخاري تعليقاً .
فرض الله سبحانه الصوم لما له من فوائد روحية وخلقية واجتماعية وصحية . فالصيام جُنَّة – أي وقاية بين الإنسان وبين ما يؤذي حياته الروحية والبدنية عاجلاً و آجلاً . فلله در الإسلام من دين حكيم، يجمع للناس في تشريعه بين مصالح الجسد، ومصالح الروح، بين خير الدنيا والآخرة.
ولهذا فإن الصيام الذي لا يحقق معناه الروحي ، فلا يشعر العبد بعظمة المعبود،ولا يوصل قلبه به،والذي لا يحقق معناه الإنساني، فلا يهذب نفساً،ولا يقوّم أخلاقاً، والذي لايحقق معناه الصحي، فلا يكون حمية أو علاجاً لإسراف في طعام، أو شراب مثلاً، إنه صورة الصيام لا حقيقته، والفرق كبير بين الصورة والحقيقة .
وللأسف أن واقع كثير من المسلمين الاكتفاء بالصورة، والعيب في ذلك على المسيء في صيامه، لا في الصيام نفسه، قال صلى الله عليه وسلم : " رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش ، ورب قائم ليس حظه من قيامه إلا السهر" . أحمد والنسائي
وقال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدَودَهُ وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَنْبَغِى أَنْ يَتَحَفَّظَ عنه كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ" . أحمد وابن حبان.
وأبين فيما يلي بعضاً من الأفعال التي تفطّر الصائم، والتي لا تفطّره :
المفطرات في كتاب الله عزوجل، وفي السنة الصحيحة ثلاثة، هي الأكل والشرب والجماع، فكل ما جاوز الحلق ، يُعدُّ مفطّراً، أما بالنسبة للأمور التالية :
1- قطرة العين لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه .
2- قطرة الأذن تفطر الصائم و عليه القضاء دون الكفارة .
3- قرص ( النيتروغليسرين ) الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، إذا تلاشى في الفم ولم يبتلع منه شيئاً لا يفطر، وإلا أفطر وعليه القضاء دون الكفارة .
4- ما يدخل المهبل من إصبع طبيبة أو قابلة فاحصة بلا دواء ولا بلل لا يفطّر، وإذا وُجد دواء أو بلل أفطرت وعليها القضاء دون الكفارة .
5- ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر من قسطرة أو منظار بلا مادة ظليلة أو دواء لا يفطر، وإلا أفطر الصائم، ووجب عليه القضاء دون الكفارة .
6- حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا لم يدخل شيء من ذلك إلى حلقه لا يفطّر، وإلا أفطر وعليه القضاء دون الكفارة .
7- الحقن الجلدية أو العضلية أو الوريدية لا تفطر.
8- التبرع بالدم غير مفطّر .
9- غاز الأوكسجين غير مفطّر ، وغازات التخدير مفطّرة .
10- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمرخيات واللصاقات الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيمائية غير مفطّرة .
11- أخذ عينة من الدم للفحص المخبري غير مفطّر .
12- إدخال قثطرة في الشرايين لتصوير أوعية القلب أو غيره من الأعضاء غير مفطّر، ولكن ما يتبع القثطرة من وجوب تناول سوائل، فهي مفطرة وعليه القضاء حينئذ دون كفارة .
13- المضمضة ، و بخاخ العلاج الموضعي للفم غير مفطر إذا تجنب الابتلاع، وإلا أفطر وعليه القضاء دون الكفارة .
14- عملية إدخال المنظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها إذا دخل معه إلى الأحشاء دواء أو أي شيء يبقى في الأحشاء فقد أفطر وعليه القضاء دون الكفارة .
15- عملية إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم بدون مرهم أو دواء غير مفطر .
16- عملية أخذ عينة ( خزعة) من الكبد أو غيره من الأعضاء إذا لم يدخل دواء إلى الجوف فلا يفطر وإلا فقد أفطر وعليه القضاء دون الكفارة .
17- القيء غير المتعمد غير مفطّر، أما من تعمد القيء وكان ملء الفم فيفطر، وعليه القضاء دون الكفارة ، وكذلك إذا أعاد بصنعه ما غلبه من القيء وكان ملء الفم ،فيفطر وعليه القضاء .
18- ما يدخل الشرج من حقن شرجية أو تحاميل فإنها مفطرة وعليه القضاء دون الكفارة ،ويطلب أخذها بعد الإفطار إلا للضرورة فيفطر ويقضي .
19- العمليات الجراحية بالتخدير العام، إذا كان المريض قد بَيّتَ الصيام من الليل ودخل المخدر عن طريق الفم أو الأنف أو القُبُل أو الدُبُر أو الأذن، فهو مفطر وعليه القضاء دون الكفارة، وإذا كان عن طريق الجلد أو الوريد فلا يفطر.
20- منظار المعدة إذا دخل معه دواء فقد أفطر وعليه القضاء دون الكفارة، وإلا فلا .
21- بخاخ الربو مفطر للصائم وعليه القضاء دون الكفارة .
22- شرب الدخان بجميع وسائله وأنواعه مفطر . وأما التدخين السلبي وهو استنشاق دخان شخص آخر ؛ فإن كان بقصد فهو مفطر ، وإلا فلا يفطر .
23- الاستمناء بقصد في نهار رمضان مفطر .
حلب 25/8/1429
27/8/2008
مفتي محافظة حلب
الدكتور إبراهيم محمد سلقيني