نص الاستشارة:
ما حكم من ارتدى ملابس الاحرام ولبى بالحج ثم تذكر لتوه انه لم يزل السروال الداخلي ولم يتجرد منه نسيانا فأزاله وأعاد التلبية؟
ما حكم من انصرف من مزدلفة بعد الواحدة ليلا واتجه للجمرة الكبرى
فرمى السبع قبل فجر يوم العيد قرابة الساعة 02:40.
ورمى الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر ليلا قرابة الساعة 22:25
ورمى جمرات اليوم الثاني عشر قبل اذان العشاء قرابة 20:17
ورمى جمرات اليوم الثالث عشر قبل أذان الفجر الصادق.؟
الإجابة:
أما الذي نسي السروال الداخلي بعد الإحرام ثم تذكر لتوه فأزاله فليس عليه شيء للنسيان وقلة الوقت، و الله أعلم
وأما الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل فلا حرج فيه لوجود أقوال للفقهاء بجواز ذلك لكثرة الزحام و الأعداد وخصوصا إن كان له عذر أو كان يرافق أصحاب الأعذار من الكبار و الضعفة، و الله أعلم
رمي جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر يوم النحر جائز عند بعض الفقهاء، وإن كان الأولى أن يكون الرمي للأقوياء بعد طلوع الشمس اتباعا للسنة.
ورمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر مساء في الوقت الذي ذكرت جائز في الراجح لأن هذه الليلة تابعة في الحكم للنهار الذي قبلها.
وكذا رمي الجمرات يوم الثاني عشر مساء جائز.
وأما رمي جمرات اليوم الثالث عشر من ذي الحجة قبل الفجر فهذه فيها إشكال، وإن وجد من يفتي به لكني لا أرتاح له لأن الأصل أن يكون هذا الرمي بعد الزوال في منتصف النهار ورخص بعضهم بالرمي قبل الزوال أو من الصباح للحاجة ودفعا للحرج أما قبل الفجر فلا حاجة، وخصوصا أنه كان بإمكانه أن يتعجل في اليوم السابق ويرمي قبل الغروب وينفر، والله أعلم ويلزمه في هذه الحالة دم عن ذلك يوكل به هناك.